لابن عمر: ارددها، حتى إذا طهرت، فطلق أو أمسك.
(10970) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: وإن طلقها نفساء حين ولدت، اعتدت سوى نفاسها، أقراءها ما كانت.
(10971) - عبد الرزاق عن الثوري قال: النفساء مثل الحائض، لا تعتد بنفاسها في عدتها.
(10972) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعمرو بن دينار: طلق نفساء ليست حائضا، قال: بلى.
(10973) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال: قلت له: إن طلقها حائضا فالسنة أن يراجعها حتى إذا طهرت طلق أو أمسك، ثم كانت حائضا واحدة، ولم تحتسب بتلك الحيضة؟ قال: نعم.
(10974) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة قال: سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فقال: حدثني قتادة عن ابن المسيب، وأبو معشر عن إبراهيم قالوا: تعتد به من أقرائها (1)، وقال مطر عن الحسن: قال: هو قرء من أقرائها.
باب هل يطلق الرجل البكر حائضا (10975) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق البكر حائضا قال:
لا بأس به، لأنه لا عدة لها.