واحد منهما رجلا، لا يدرى أيهما أنكح [قبل] (1)، قال: ما سمعت في هذا بشئ، غير أن قتادة قال في عبدين اشترى كل واحد منهما صاحبه من سيده، لا يدرى أيهما اشترى صاحبه قبل، قال: إذا لم يعلم فلا بيع بينهم، ولو علم أيهما اشترى قبل، جاز البيع، كأنه قاسها بهما، قال معمر: وسمعت من يقول: يجبر (2) كل واحد منهما على تطليقة، حتى تحل لمن يتزوجها (3).
(10640) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قالت المرأة للوليين:
زوجاني، فزوجها أحدهما بغير أمر الآخر، فليس بشئ، حتى يجوزاها (4) جميعا، وإذا قالت لهذا: زوجني، ولهذا: زوجني، فعلم أيهما أول، جاز نكاحه، فإن لم يعلم خير الزوجان، كل واحد منهما على تطليقة، فإن أبيا فرق السلطان، ففرقة السلطان فرقة، ولا مهر لها، ثم ينكحها أيهما شاءت، وقال في العيدين: يشتري أحدهما صاحبه، لا يدرى أيهما الأول، قال: مردود.
باب نكاح البكر (10641) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يتزوج المرأة، كم يمكث عند البكر لا يقسم للأخرى، قال: ما ترون (5) عن أنس بن مالك أنه قال: للبكر ثلاثة أيام، وللثيب يومان.