(11034) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في التي لم يبت طلاقها، قال: تشوف لزوجها، وتتزين له، ولا يرى شعرها، ولا محرما.
(11035) - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا، أو اثنتين، لم يقبلها، ولم يرها حاسرا، ولا تنكشف له، ولكن تشوف له.
باب الرجل يكتم امرأته رجعتها (11036) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يراجع امرأته، وهو معها ببلدها، فيكتمها رجعتها، حتى تخلو عدتها؟ قال: إن نكحت أوجع هو والشاهدان بما كتموها.
(11037) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عليا ضرب زوجها والشاهدين في أن كتموها، إما قال: الطلاق، وإما قال: الرجعة.
(11038) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قضى علي في رجل طلق امرأته وأعلمها الطلاق، ثم راجع، وأشهد، وأمر الشاهدين أن يكتماها الرجعة، حتى مضت عدتها، فجاز على الشاهدين، وكذبهما.
(11039) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره قال: تماريت أنا ورجل من القراء الأولين، في المرأة يطلقها زوجها، ثم يرتجعها، فيكتمها رجعتها، حتى تنقضي عدتها، قال: فقلت: ليس له شئ، قال: فسألنا شريحا فقال: ليس للأول