(11562) - عبد الرزاق عن الثوري قال: ولكنا نقول: إذا أراد الأول فكفارة واحدة، وإن كان يريد أن يغلظ فلكل يمين كفارة، والايمان كذلك.
باب المظاهر من نسائه في قول واحد (11563) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له:
رجل ظاهر من نسائه فقال: أنتن عليه كأمه، قال: كفارة واحدة (1) فإن قال: فلانة عليه كأمه، وفلانة عليه كأمه - لاخرى - في قول واحد، فعليه كفارتان.
قال ابن جريج: وأقول أنا: خذوا التظاهر بالايمان.
(11564) - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن مثل قول عطاء.
(11565) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح مثل حديث ابن جريج عن عطاء في الظهار.
(11566) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة، فقال: أنتن عليه كظهر أمه، فقال عمر: كفارة واحدة (2).