الشعبي في المرأة تحيض حيضا مختلفا، قال: إذا كانت تحيض، فعدتها الحيض، وإن لم تحض في ستة إلا مرة.
(11121) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس قال: إذا كانت المرأة تحيض حيضا مختلفا، أجزأ عنها أن تعتد ثلاثة أشهر، قال: ويقولون من أجل أن المراضع لا تكاد تحيض.
(11122) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس قال: تعتد ثلاثة أشهر.
(11123) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة قال:
إذا كانت تحيض حيضا مختلفا، فإنها ريبة، عدتها ثلاثة أشهر (1).
(11124) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: إذا كانت تحيض في الأشهر مرة، فعدتها سنة.
(11125) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا كانت تحيض، فعدتها على حيضتها، تقاربت أو تباعدت.
(11126) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه كان يقول فيها: تعتد أقراءها ما كانت.
باب عدة المستحاضة (11127) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: تعتد