(10359) - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة قال: زوج أبي ابنه صغيرا، هذا ابن خمس، وهذا ابن ست (1)، فمات فورثته أربعة آلاف دينار أو نحو ذلك.
باب نكاح اليتيم (10360) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت أن أمر اليتيمة إليها، لا يجوز نكاح أخيها إلا بإذنها.
(10361) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
لا يجبر على النكاح إلا الأب.
(10362) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إذا أنكح اليتيم واليتيمة وهما صغيران فهما بالخيار إذا كبرا، قال عبد الرزاق: وبه نأخذ.
(10363) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن أنكح .... يتيما صغيرا فهو بالخيار إذا كبر، واليتيمة كذلك.
(10364) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا أنكح الصبيين وليهما، فماتا قبل أن يدركا، فلا ميراث بينهما، وقاله الثوري.
(10365) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: