باب الطلاق إلى أجل (11308) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إذا ولدت، أيصيبها بين ذلك؟ قال: نعم، ولا تطلق حتى يأتي الأجل.
(11309) - عبد الرزاق عن الثوري عن غيلان بن جامع عن الحكم ابن عتيبة في الرجل يقول: امرأته طالق إن لم يفعل كذا وكذا، ثم يموت واحد منهما قبل أن يفعل، قال: يتوارثان، قال سفيان:
إنما وقع الحنث بعد الموت.
(11310) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال في رجل يقول لامرأته: أنت طالق إن لم أنكح عليك، قال: فإن لم ينكح عليها حتى يموت، أو تموت، توارثا، قال: وأحب إلي أن ببر يمينه قبل ذلك.
(11311) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب في رجل طلق إن لم يفعل كذا وكذا، قال:
فلا يقرب امرأته حتى يفعل الذي قال، فإن مات قبل أن يفعل، فلا ميراث بينهما.
(11312) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن كان يقول:
له أن يطأها، فإن مات ولم يفعل، فلا ميراث بينهما.
(11313) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: وسمعت قتادة