(10745) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أو غيره أن عمر بن عبد العزيز قال: أيما امرأة نكحت على صداق، أو حباء، أو عدة، إذا كانت عقدة النكاح على ذلك فهو لها من صداقها، قال: وما كان بعد ذلك من حباء فهو لمن أعطيه، فإن طلقها فلها نصف ما وجب (1) عليه عقدة النكاح، من صداق أو حباء.
(10746) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أيما امرأة نكحت فاشترط على زوجها أن لأخيها من الكرامة كذا، ولامها، ولأبيها، قال: إنما ذلك من صداقها، فإن تكلمت فيه فهي أحق به، وإن طلقها فلها نصف ذلك كله، وإن حاباهم بشئ سوى صداقها فليس هو لهم.
(10747) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس أن أباه كان يقول: ما اشترطوا من كرامة في الصداق لهم، فهي من صداقها، وهي أحق به إن تكلمت.
باب الجلوة (10748) - عبد الرزاق عن الثوري في الجلوة (2) قال: ليست بشئ حتى تقبض.
(10749) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن