المظاهر يصوم، ثم يوسر للعتق (1) قبل أن يتم صومه، قال: ينهدم الصيام متى ما أيسر.
(11505) - عبد الرزاق عن الثوري عن الحكم عن عتيبة قال:
إذا صام في كفارة اليمين ثم وجد الكفارة أطعم.
(11506) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: إذا صام شهرا ثم أيسر لرقبة، فإن شاء مضى في صومه، وإن شاء أعتق رقبة (2).
(11507) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا صام شهرا ثم أيسر قبل أن يتم الصيام للعتق أعتق، قال: وقال الحكم: لو صمت ثمانية وخمسين يوما ثم قدرت لأعتقت.
(11508) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن أو غيره، في المظاهر يصوم ثم يقع على امرأته قبل أن يتم صومه، قال: يهدم الصوم، قال: وإن أطعم بعض المساكين ثم وقع على امرأته فلا ينهدم، ولكن ليطعم ما بقي.
باب يصوم في الظهار شهرا ثم يمرض (11509) - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن الرجل