باب يملكها فتقول: قد قبلت (11923) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع أبا الشعثاء، سأله (1) عن رجل ملك امرأته أمرها، فقالت: قد قبلت، قال: ليس بشئ، فهو أملك بها.
(11924) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
قولها: " قد قبلت " ليس بشئ، قال ابن جريج: وكان عمر بن عبد العزيز وابن شهاب كما أخبرت يقولان: " قد قبلت " ليس بشئ، وعلى ذلك قولي.
(11925) - عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يملك امرأته فتقول:
قد قبلت ذلك، قال: ليس بشئ.
(11926) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن ملكها فقالت: قد قبلت، فهي واحدة، وهو أملك بها، إلا أن يقول بعد ذلك: فأمرك بيدك، فتقول: قد قبلت، فيكون كما ملكها، فتقول:
قد قبلت واحدة، قلت: فإن لم تقل شيئا، وقامت تنقل متاعها، وخرجت إلى أهلها، فليست بشئ.
(11927) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له:
فرجل قال: أمرك بيدك، ثلاث مرات، فقبلت، قال: واحدة، وقال عمرو: ليس بشئ قولها: " قد قبلت ".