ولم يرتجعها، لم تعتد إلا لتطليقتها الأولى، وإن انقضت عدة التطليقة قبل عدة الايلاء، فليس الايلاء بتطليقة، وقع الايلاء، وليست له بامرأة.
باب الرجل يؤلي قبل أن ينكح أو يدخل (11698) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن رجل يؤلي من امرأته ولم يجامعها، قال: ليس ذلك بإيلاء، وإن مضى أكثر من أربعة أشهر، قال: فقلت: وإن كان قادرا على جماعها، قال: ولو، ولو، فإنما (1) ذلك إذا كان قادرا على أن يمسها.
(11699) - عبد الرزاق عن معمر قال: وقتادة (2) يكفر وإن لم يكن دخل بها.
(11700) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إنما الايلاء بعد الدخول، ولكن يكفر عن يمينه.
(11701) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل مرت به امرأة فآلى أن لا يقربها، ثم تزوجها بعد، فتركها حتى مضت أربعة أشهر، قال: ليس بإيلاء، ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لان الايلاء وقع وليست له بامرأة، وإن قال: إن تزوجتها فوالله لا أقربها، فإن تزوجها وقع الايلاء.
(11702) - عبد الرزاق عن النعمان بن الزبير (3) عن أبي الجهم