الخروج المعصية.
(11019) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن ابن عمر قال: خروجها من بيت زوجها قبل أن تنقضي عدتها الفاحشة المبينة (1).
(11020) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني في قوله:
* (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * قال: كان ذلك قبل أن تنزل الحدود، وكانت المرأة إذا أتت (2) بالفاحشة، أخرجت، قال معمر: وقال قتادة:
الفاحشة: النشوز، في حرف ابن مسعود: إلا أن يفحشن.
(11021) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم التيمي عن ابن عباس قال: إذا بذت بلسانها فهو الفاحشة، له أن يخرجها (3).
(11022) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم التيمي عن ابن عباس في قوله: * (إلا أن يأتين بفاحشة) * قال: هو أن تبذو على أهله.
باب استأذن عليها ولم يبتها (11023) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر قال: طلق ابن عمر