(11085) - عبد الرزاق عن غير واحد عن مطرف عن الحكم مثله.
(11086) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن حماد مثل قولهم.
باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها وهي تحسب أن له عليها رجعة (11087) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل يطلق التي لم يدخل بها، ثالثا، ثم يراجعها، وهي ترى أن له عليها رجعة، ويصيبها، قال: يفرق بينهما، ولها مهر ونصف.
(11088) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: لها صداقها كاملا، ولها أيضا نصف الصداق (1)، ويفرق بينهما.
(11089) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي قال: لها مهر تام، ويفرق بينهما (2).
(11090) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثل قول الشعبي قالا: لها المهر تام بدخوله عليها.
باب * (الطلاق مرتان) * (3) (11091) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل (4) عن أبي رزين