بذلك، وما أراه إلا نعم ما قضى (1) به.
(11835) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا افتدت امرأة من زوجها، [و] (2) أخرجت البينة أن النشوز كان من قبله، وأنه كان يضرها ويضارها، رد (3) إليها مالها، وقد جاز بينهما الطلاق، وهي أملك بأمرها.
(11836) - عبد الرزاق عن قتادة قال: إن كانت خاصمته في العدة، فأخرجت البينة أنه كان يضرها ويسئ صحبتها، حتى افتدت منه، رد (3) إليها مالها، وله الرجعة عليها، وإن كانت العدة قد مضت، رد إليها مالها، وهي أملك بنفسها.
(11837) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: إن أخذ فداءها ولا يحل له أخذها، رجع إليها مالها، ورجعت إليه، ولم يذهب بنفسها ومالها.
باب المفتدية بزيادة على صداقها (11838) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قالا: أخبرنا ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها (4).