(11243) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أن زيد بن ثابت قال: إن قبلوها فثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن ردوها فهي واحدة، وهو أحق بها.
(11244) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن قبلوها فهي واحدة، وهو أملك، وإن ردوها فليس بشئ.
(11245) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن شهاب عن عبد الله بن أبي ربيعة قال: أيما رجل وهب امرأته لأهلها، فطلقوها ثلاثا، فقد برئت منه.
(11246) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء مثله، قال: هي واحدة بائنة.
باب خليت سبيلك، والحقي بأهلك (11247) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قال: قد خليت سبيك، ولا سبيل لي عليك، فهي واحدة، وما نوى.
(11248) - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال: سألت عكرمة عن الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك، وهو يريد الطلاق، قال: واحدة، وهو أحق بها (1).