(11277) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن شريح أنه كان يقول: إذا بدأ بالطلاق، وقع عليه وإن بر (1).
(11278) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج امرأة فقالت (2) له: ألك امرأة؟ فقال: كل امرأة فهي طالق ثلاثا غيرك (3)، فأفتاه إبراهيم بقول شريح، أوجب عليه الطلاق حين بدأ به (4).
(11279) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن صنعت كذا وكذا، وإن ضربت له أجلا مسمى، قال: لا يصنعه وإن مسها (5).
باب الحلف بالطلاق (11280) - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل