المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٦ - الصفحة ٣٧٩
(11277) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن شريح أنه كان يقول: إذا بدأ بالطلاق، وقع عليه وإن بر (1).
(11278) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج امرأة فقالت (2) له: ألك امرأة؟ فقال: كل امرأة فهي طالق ثلاثا غيرك (3)، فأفتاه إبراهيم بقول شريح، أوجب عليه الطلاق حين بدأ به (4).
(11279) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن صنعت كذا وكذا، وإن ضربت له أجلا مسمى، قال: لا يصنعه وإن مسها (5).
باب الحلف بالطلاق (11280) - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل

(1) أخرجه سعيد عن جرير عن منصور عنه 3، رقم: 1804 ومن طريق الأعمش ومغيرة عن إبراهيم، ومن طريق حصين عن الشعبي أيضا عن شريح.
(2) في " ص " " فقال ".
(3) في سنن سعيد " كل امرأة له غيرك طالق " بتقديم " غيرك " على " طالق " والصواب عندي ما هنا.
(4) أخرجه سعيد عن خالد عن مغيرة عنه ولفظه: فأخبره بقول شريح بتقديم الطلاق وتأخيره 3، رقم: 1804.
(5) انظر هل صواب النص " وقد ضرب له أجلا مسمى قال: لا تصنعه وإن مضى " (أي الأجل) أو " وإن سمى " وانظر أثر عطاء في ص 386.
(٣٧٩)
مفاتيح البحث: الضرب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست