باب الغائب يخطب عليه فزوج والغائبة تزوج (10582) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن رجل خطب على ابنه وهو غائب فقال: إن أبى ابني فأنا، قال:
لا يكون هذا في النكاح. وعبد الكريم.
(10583) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل خطب على رجل فأنكحوه، ثم جاء المخطوب له فأنكر، قال: لم آمره بشئ، قالا: على الخاطب نصف الصداق، قال الزهري: فإن قامت للرسول بينة أنه أرسله فقد وجب الحق على الزوج، وإلا حلف، قال الزهري: ولا عدة عليها.
(10584) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال: ليس بينهما نكاح.
(10585) - عبد الرزاق عن الثوري قال: ليس على الخاطب الرسول شئ، إلا أن يكون على المرسل بينة، أو يكون الرسول كفيلا، فإن مات المرسل قبل أن ينكر، فعليها العدة وليس لها شئ.
(10586) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة في رجل تزوج امرأة، وهو بأرض وهي بأخرى، فمات، فإن قامت بينة أنه قد ملكها ورضيت قبل أن يموت، فلها الميراث والصداق.
(10587) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: قد وجب