الولد، ولا يرث الولد حينئذ الكافر من أبويه (1).
9902 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن إسماعيل عن الحسن عن عمر بن الخطاب في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم أحدهما، قال: أولاهما به المسلم.
9903 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن مثله (2).
ميراث المجوسي 9904 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت أنا ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: إن تزوج مجوسي ابنته فولدت له ابنتين، فمات، ثم أسلمن (3)، فماتت إحدى ابنتيه (4)، فلأختها لأبيها وأمها الشطر، ولأمها السدس، حجبتها نفسها من أجل أنها أخت ابنتها، وحجبتها ابنتها الباقية أخت ابنتها، ثم للام أيضا ما للأخت من الأب.
وقال الثوري مثل قولهما: لأختها من أبيه أو أمها النصف، وللأخت من الأب والام السدس تكملة للثلثين أيضا، ولها أيضا السدس، لأنها