عفان، وزيد بن ثابت يقولان؟ قلت: بلى، قال: كانا يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة، وهي أحق بنفسها، تعتد عدة المطلقة (1).
(11639) - عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة قال: آلى النعمان (2) من امرأته، وكان جالسا عند ابن مسعود، فضرب فخذه فقال: إذا مضت أربعة أشهر، فاعترف بتطليقة (3).
(11640) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال: أخبرني يزيد ابن الأصم أنه سمع ابن عباس يقول: انقضاء الأربعة عزيمة الطلاق، والفئ: الجماع.
(11641) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا، وابن مسعود، وابن عباس، قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها، قال قتادة: قال علي وابن مسعود: تعتد عدة المطلقة.
(11642) - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مثل حديث عبد الله بن محرر (4).
(11643) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس