المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٦ - الصفحة ١٨٦
من رجل يشتري من رجل بيعا، وليس في نفسه أن يؤديه إليه، إلا كان عند الله خائنا.
(10444) - عبد الرزاق عن داود بن إبراهيم (1) قال: سمعت طاووسا يقول: المهر أيسر الدين.
(10445) - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال: أخبرني عمرو بن دينار الأنصاري (2) قال: حدثني بعض ولد صهيب قال: سألوه بنوه فقالوا: ما لك لا تحدثنا كما يحدث أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟
قال: أما أني سمعت كما سمعوا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا كلف أن يعقد شعيرة وإلا عذب، ولكني سأحدثكم حديثا وعاه سمعي، وعقله قلبي، سمعته يقول:
من تزوج امرأة، فكان من نيته أن يذهب بحقها، فهو زان حتى يتوب، ومن بايع رجلا بيعا، ومن نيته أن يذهب بحقه، فهو خائن حتى يتوب.
باب الرجل يتزوج في السر ويمهر في العلانية (10446) - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال: إذا تزوج الرجل المرأة، وأشهد لها في السر بعشرين، وأشهد لها في العلانية

(1) هو ختن عبد الرزاق على أخته، ذكره ابن أبي حاتم.
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " عمرو بن دينار البصري " فإنه يروي عن صيفي ابن صهيب، وقد روى ابن ماجة من حديث صهيب: أيما رجل يدين دينا وهو مجمع على أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا - ص 174.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست