أن الحيضة قد أدبرت عنها، ولم يتبين لها ذلك: أنها تنتظر سنة، فإن لم تحض فيها، اعتدت بعد السنة ثلاثة أشهر، فإن حاضت في الثلاثة أشهر، اعتدت بالحيض، وإن حاضت فلم يتم حيضها بعدما اعتدت تلك الثلاثة الأشهر التي بعد السنة، فلا تعجل عليها، حتى تعلم أيتم حيضها أم لا.
(11099) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة، أو ثنتين، فحاضت حيضة، أو حيضتين، ثم يئست من المحيض، فلتستأنف عدة ثلاثة أشهر، فإن هي حاضت بعد، فلتعتد بما حاضت، وقد انهدمت عدة الشهور، وهما يتوارثان ما كانت في عدتها، إن كان يملك الرجعة، قال: وإذا طلقت المرأة، وقد يئست من المحيض، فلتعتد ثلاثة أشهر، فإن هي اعتدت شهرا، أو شهرين، أو أكثر من ذلك، ثم حاضت، فلتستأنف عدة الحيض، فإن ارتفعت بعد ذلك، ويئست من المحيض، فلتستأنف عدة الأشهر، ولا تعتد بشئ مما مضى من عدتها، من الأشهر، والحيض.
باب تعتد أقراءها ما كانت (11100) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ، طلق امرأته وهي ترضع، وهو يوم طلقها صحيح، فمكثت سبعة (1) أشهر لا تحيض، يمنعها الرضاع الحيضة، ثم مرض حبان بعد أن طلقها بأشهر، فقيل له: إن امرأتك ترثك إن