باب يقر عند نفر شتى بالطلاق (11260) - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرنا أبو إسحاق قال: سألت الشعبي، وعبد الله بن معقل، عن رجل طلق امرأته، فلقيه رجل فقال: طلقت؟ (1) قال: نعم، ثم لقي آخر فقال: طلقت امرأتك؟ قال: نعم، ثم لقي آخر فقال: طلقت امرأتك؟ قال:
نعم، قالا: نيته في ذلك (2).
(11261) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن رجلا طلق امرأته فلقيه رجل فقال: طلقت امرأتك؟
قال: نعم، ثم لقيه آخر، فقال: نعم، ثم لقيه آخر فقال: نعم، ثم لقيه آخر، فقال: نعم، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال:
ذلك به، أو ذلك ما نوى.
باب طالق واحدة كألف (11262) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن (3) رجل قال لامرأته: أنت طالق واحدة كألف، فقال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال سفيان: وأما أصحابنا فلا يقولون ذلك، يقولون: