أنه كان يقول: المرأة من أهل الكتاب كهيئة الحرة المسلمة، عدتها، وطلاقها، والقسمة لها، إذا كانت مع المسلمة، قال: وتنكح على المسلمة، ومن نكحها فقد أحصن، سمين محصنات.
(10065) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي سليمان ابن موسى: شأن اليهودية والنصرانية عندهم بالشام كشأن الحرة المسلمة، في الطلاق، والعدة، والقسم بينهما وبين الحرة المسلمة.
(10066) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي في قوله: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) * (1) قال: إذا أحصنت فرجها، واغتسلت من الجنابة (2).
نكاح المجوسي النصرانية (3) (10067) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت:
على المرأة من أهل الكتاب للمجوسي نكاح أو بيع؟ قال: ما أحب ذلك.
(10068) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ليث عن عطاء أنه كره أن تكون النصرانية عند المجوسي، وكره أن تباع نصرانية (4).