ثلاثة (1) وجوه، إن نوى طلاقا فهو على ما نوى، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى يمينا فهي يمين، وإن لم ينو شيئا فهي كذبة، فليس فيه كفارة.
(11391) - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم قال: رفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين، ثم قال:
أنت علي حرام، قال: ما كنت لأردها عليه أبدا.
باب النسيان في الطلاق (11392) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل حلف بالطلاق أو غيره على أمر أن لا يفعله، ففعله ناسيا، قال: ما أرى عليه من شئ، وقال مثل ذلك عمرو.
(11393) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عبد الكريم:
إن أصحاب ابن مسعود كانوا يلزمونه ذلك.
(11394) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح في الرجل يعتق على أمر ثم ينسى، كان لا يراه شيئا، والطلاق كذلك.
(11395) - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني ابن خثيم، فسألت له سعيد بن جبير ومجاهدا فكلاهما أعتقها، ثم سألت عطاء ابن أبي رباح، فقال: إن شاء دبرها.