شهران، لم يقربها، ثم طلقها تطليقة ثانية، ثم راجعها، قال: يستأنف الايلاء أربعة أشهر.
باب آلى ثم طلق (11690) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: إن آلى رجل ثم لم تمض الأربعة حتى طلق ولم يفئ، فإنها تستقبل عدة المطلقة من يوم طلقها، قال: ذلك حين عزم الطلاق، وليس الايلاء حينئذ بشئ، هي امرأته ما لم تنقض عدتها، وأقول أنا: إن طلقها فمضت حيضة، ثم ارتجع، ثم آلى منها، فلم يجامعها، اعتدت أربعة أشهر من يوم يؤلى، مثل الطلاق، وإن لم يراجع حتى يؤلي لم تعتد إلا للطلاق، كما لو طلقها فلم يرتجعها، لم تعتد إلا للأول، للتطليقة، لأنها انقضت عدة الأولى قبل عدة الطلاق، فهي واحدة.
(11691) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يهدم الطلاق الايلاء، ولا يهدم الايلاء الطلاق.
(11692) - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول:
لا يهدم واحد منهما صاحبه.
(11693) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن الشعبي قال: إن آلى ثم طلق، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن تمضي عدة الطلاق، فهما تطليقتان، وإن مضت عدة الطلاق قبل أن تمضي أربعة