المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٦ - الصفحة ٤٩٨
إليها فأبت عليك، أو خرجت بعير إذنك.
(11825) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة أو غيره - شك أبو بكر - عن إبراهيم قال: إذا جاء الامر من قبلها حل له ما أخذ منها، فإن جاء من قبله لم يحل له ما أخذ منها (1).
(11826) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال:
إذا كرهت المرأة زوجها، حل له ما أخذ منها (2).
باب المرأة تنزل صداقها ثم تتزوج (11827) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن الرجل أراد طلاق امرأته فاستوهبها من بعض صداقها، ففعلت طيبة نفسها ثم طلقها، قال (3) قلت له: ولم؟ وقد قال الله تعالى: * (فإن طبن لكم عن شئ منه) * (4)، فتلا: * (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج) * (5).
(11828) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن خالد أن رجلا من آل أبي معيط أعطته امرأته ألف دينار، وكان لها

(1) أخرج سعيد معناه عن أبي عوانة عن مغيرة عنه 3، رقم: 1434.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي، ونحوه عن هشيم عن عبيدة عن الشعبي 3، رقم: 1431 و 1432.
(3) قد سقط من هنا جواب عطاء فيما أرى، وصواب النص عندي " قال: لا " أو " لا يحل، قلت: ولم؟ ".
(4) سورة النساء، الآية: 4.
(5) سورة النساء، الآية: 20.
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست