الدار، ثم تزوجها قال: لا بأس، وقع الحنث وليست له بامرأة، وإن دخلت (1) الدار بعدما يتزوجها، إذا كانت قد بانت منه بالتطليقة الأولى، فلا بأس عليه أيضا.
(11546) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن وابن المسيب في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق واحدة، أو اثنتين، ثم لم تفعل ذلك حتى طلقها ثلاثا، وتزوجت زوجا غيره، ودخل بها، ثم طلقها، فتزوجها زوجها الأول، ففعلت الذي قال، قال:
لا يقع عليه حنث، لان الثلاث تهدم ما قبلها.
باب الظهار قبل النكاح (11547) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأة قبل أن ينكحها، ثم نكحها، قال: يكفر قبل أن يصيبها.
(11548) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن ابن المسيب في رجل ظاهر من امرأة لم ينكحها، ثم نكحها، قال: عليه كفارة الظهار.
(11549) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريح عن هشام بن عروة عن أبيه مثله، قال: عليه كفارة الظهار.
(11550) - عبد الرزاق عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم