والمؤلي عليها، وكل تطليقة بائنة (1) إذا تزوجها في العدة، فطلق واحدة قبل أن يدخل بها، فلها المهر كاملا، وهي امرأته، يقولان:
لا تبين منه، وتستأنف العدة لهذه التطليقة من يوم طلقها، وانهدمت العدة الأولى بتزوجه إياها، فإن طلقها ثنتين فقد بانت منه بثلاث مع الخلع، ولها المهر كاملا، وتستأنف العدة، وبه يأخذ سفيان، قال: وفي قولهما (2) لا يتزوجها إلا بخطبة.
(11790) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل حلف على يمين بطلاق امرأته، ثم فعل الذي حلف عليه في العدة، قال: يقع عليه في قول إبراهيم والشعبي، لا يقع عليه في قول ابن عباس والحسن.
(11791) - عبد الرزاق عن عطاء في رجل كان طلق امرأته ثلاثا في غريم قد اختلعت نفسها منه قبل أن يأثم، فأثم في الأجل قبل أن يقضي غريمه ذلك، ثم بدا له نكاحها، فجاء عطاء، فذكر له ذلك، فقال: انكحها.
باب يراجعها في عدتها (11792) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن بدا له أن ينكحها في عدتها، فبصداق جديد وخطبة مستقبلة.
(11793) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه