باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق على الأب (10670) - عبد الرزاق عن الثوري، وسألته عن رجل كان مريضا فقال لامرأة: تزوجي ابني هذا، وصداقك علي ألف درهم، وصداق مثلها خمس مئة درهم، ثم مات من مرضه ذلك، قال: هو جائز لها عليه، ويأخذ الورثة من ابنه، فإنما هو كفيل، قلت: فإن لم يأمره ابنه أن يزوجه؟ قال: وإن، هو عليه، أمره أو لم يأمره.
(10671) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل ينكح في مرضه، قال: إن كان مرضا بعدد منه، ثم يموت منه، فلا يجوز، وإن كان يمرض، ثم يصح بين ذلك، فما أخذت فهو جائز.
(10672) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة بن خالد يقول: أراد ابن أم الحكم في مرضه أن تخرج امرأته من ميراثها، فأبت، فنكح عليها ثلاث نسوة، وأصدقهن ألف دينار، ألف دينار، كل واحدة منهن، فأجازه (1) عبد الملك بن مروان، وأشركهن في الثمن.
باب ما رد من النكاح (10673) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: بلغنا أنه