لها دارها، قال: شرط الله قبل شرطهم، لم يره شيئا.
(10625) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: أخبرني عبد الكريم أبو أمية قال: سألت أربعة: الحسن، وعبد الرحمن بن أذينة (1)، وأياس بن معاوية، وهشام بن هبيرة (2)، عن رجل تزوج امرأة، وشرط لها دارها، فقالوا: ليس شرطها بشئ، يخرج بها إن شاء.
باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة (10626) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم أن أبا موسى أخبره أن وليين كلاهما جائز نكاحه، أنكح أحدهما عبيد الله بن الحر الجعفي، وأنكح الآخر آخر، وأنكح عبيد الله قبل مجمعها (3) الآخر، فقضى بها على ابن أبي طالب لعبيد الله، قال:
وأبو موسى (4) جار لعبيد الله، قال: فبلغني عن الحكم بن عتيبة... (5) علي لعبيد الله، ولها مهرها على الآخر، بما أصاب منها، وأنها جعفية (6).
(10627) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: هي امرأة الأول، فإن كان الآخر قد دخل بها فرق بينهما، ولها الصداق، ولا يقربها الآخر حتى تنقضي عدتها.