قال: لا يتوارثان في العدة، ولا يملك أن يردها إلا أن تشاء، فإن فعلت فبخطبة وصداق.
(11794) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: إن شاء زوجها وشاءت، نكحها في عدتها ما لم يبت طلاقها، بمهر جديد.
(11795) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال:
لا يراجعها إلا بخطبة، قال قتادة: ولا يكون ذلك إلا عند ولي.
(11796) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: إن مات واحد منهما في العدة لم يتوارثا.
(11797) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:
إن شاء [أن] يراجعها فليرد عليها ما أخذ منها في العدة، وليشهد على رجعتها، قال معمر: وكان الزهري يقول مثل ذلك.
باب الفداء بالشرط (11798) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن قالا: إذا قال الرجل لامرأته: إن تركت لي ما علي فأنت طالق، فهما تطليقتان، وكان الزهري يقول: الفدية تطليقة، فإن زاد شيئا فهو مع الفداء.
(11799) - عبد الرزاق عن معمر عن بعض العلماء قال: إذا قال الرجل: إن تركت لي كذا وكذا، فأنت طالق، فإن تركته فهي واحدة.