إلا أن يأتي ببينة على الوفاء.
(10907) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة مثله.
(10908) - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد ابن جبير مثله.
قال سفيان: إذا لم يقم بينة، فيمينها، وتأخذ مهرها، وإذا تزوج الرجل المرأة على مهر مسمى، فهو عليه حال كله، ولها أن تأبى حتى يوفيها مهرها.
باب الرجل والمرأة يختلفان في الصداق (10909) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد وابن أبي ليلى في الرجل يتزوج المرأة فتقول: تزوجني بألف... (1)، ويقول هو: تزوجتها بخمس مئة، قال حماد: لها صداق مثلها فيما بينها وبين ما ادعت (2)، وقال ابن أبي ليلى: القول قول الرجل إلا أن تقيم بينة، والنكاح في قولهما لا يرد.