فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر، ولم يفئ، فليستكمل أربعة أشهر، فإن مضت فوضعت بعدها بليلة أو بما كان، فقد حلت، وإن مات عنها وهي حامل، وكان آلى منها ولم يفئ، فأجلها أن تضع حملها.
(11685) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يؤلى من امرأته ثم يموت أحدهما وهي حامل، قال: يتوارثان ما لم تمض الأربعة.
(11686) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل آلى من امرأته وهي حامل، ثم توفي قبل أن تمضي أربعة أشهر وهي حامل، قالا: ترثه، وأجلها أن تضع حملها.
باب يطلق ثم يرجع (11687) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا طلق فحاضت حيضة أو اثنتين، ثم يرتجعها ثم آلى، استقبلت الايلاء أربعة أشهر من يوم يؤلي.
(11688) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن آلى رجل من امرأته فمضى شهران، ثم آلى ولم يكن فاء في ذلك، فلتستقبل أربعة أشهر من الايلاء الآخر، ولكن إن فاء ثم آلى أخرى (1)، استقبلت العدة من الايلاء الآخر.
(11689) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى من امرأته، فمضى