(10769) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال:
سألت القاسم بن محمد هل تنكح المرأة على خالتها، أو على عمتها؟
قال: لا، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قلت له: إنه قد دخل وأعولت (1) له، أفيفرق بينهما؟ قال: لا أدري، قال: فسألت مجاهدا فقال: مثل قول القاسم في ذلك كله، فسألت عمرو بن شعيب فقال: لا ينكحها، فقلت: إنها قد أعولت، قال: وأن يفرق بينهما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها.
(10770) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن حسن بن محمد أخبره أن حسن بن حسين بن علي نكح في ليلة واحدة بنت محمد بن علي، وابنة عمر بن علي بن أبي طالب، فجمع بين ابنتي عم، وأن محمد بن علي قال: هو أحب إلينا منهما.
(10771) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار مثله، قال: فأصبح نساءهم لا يدرين إلى أيهما يذهبن (2).
باب هل ينكح الرجل المرأة [و] قد أصاب أبوه أمها (10772) - عبد الرزاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء في الرجل يطلق امرأة فتنكح رجلا، فتلد له جارية وقد كان لزوجها الأول ابن قال:
لا بأس أن ينكح ابنه ابنة امرأته من الرجل الذي كان تزوجها بعده.