الزرقي عن القاسم بن محمد أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فسأل عمر بن الخطاب، فقال: إن تزوجها فلا يقربها حتى يكفر (1).
(11551) - عبد الرزاق عن الثوري في الظهار قبل النكاح، قال:
يقع عليه الظهار.
(11552) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: إن ظاهر قبل أن ينكح فليس بشئ، إلا أن ينكح.
(11553) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا، ولا الطلاق قبل النكاح شيئا (2).
باب المظاهر مرارا (11554) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن ظاهر من امرأته مرارا، فكفارة واحدة.
(11555) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعمرو بن دينار