المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٦ - الصفحة ٤٧٠
فاء فلا كفارة عليه، ويقول: * (فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم) * (1).
باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها، أو تموت في العدة (11709) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: إذا طلق الرجل المرأة واحدة أو اثنتين، ثم توفي عنها قبل انقضاء عدتها، اعتدت عدة المتوفى عنها من يوم يموت، وورثته (2).
(11710) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن طلقها غير حامل ثم توفي عنها، فإنها تستقبل عدة المتوفى عنها من يوم يموت.
(11711) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يطلق امرأته ثم يموت عنها وهي في عدتها، قال: تعد أربعة أشهر وعشرا، إذا كان يملك الرجعة، وترثه.
(11712) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: إن طلقها حاملا ثم توفي عنها، فآخر الأجلين، أو مات عنها وهي حامل، فآخر الأجلين، قيل له * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * (3)، قال: ذلك في الطلاق (4).

(1) سورة البقرة، الآية: 226.
(2) راجع سنن سعيد بن منصور (باب من طلق امرأته مريضا ومن يرثها) وما علقنا عليه.
(3) سورة الطلاق، الآية 4.
(4) روى البخاري قول ابن عباس هذا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، في قصة سبيعة من حديث أم سلمة، وكذا مسلم.
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست