فاء فلا كفارة عليه، ويقول: * (فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم) * (1).
باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها، أو تموت في العدة (11709) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: إذا طلق الرجل المرأة واحدة أو اثنتين، ثم توفي عنها قبل انقضاء عدتها، اعتدت عدة المتوفى عنها من يوم يموت، وورثته (2).
(11710) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن طلقها غير حامل ثم توفي عنها، فإنها تستقبل عدة المتوفى عنها من يوم يموت.
(11711) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يطلق امرأته ثم يموت عنها وهي في عدتها، قال: تعد أربعة أشهر وعشرا، إذا كان يملك الرجعة، وترثه.
(11712) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: إن طلقها حاملا ثم توفي عنها، فآخر الأجلين، أو مات عنها وهي حامل، فآخر الأجلين، قيل له * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * (3)، قال: ذلك في الطلاق (4).