المشركان يفترقان (10074) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في مشرك طلق مشركة، فلم تعتد حتى أسلمت، قال: تعتد ثلاثة قروء، قال: ولا ميراث لها، وقال في مشرك مات عن مشركة، فأسلمت قبل انقضاء عدتها، قال: تعتد ثلاثة أشهر وعشرا، ويحتسب بما (1) مضى من عدتها في الشرك قبل أن تسلم.
(10075) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا كانا محاربين فأسلم أحدهما، فقد انقطع النكاح.
المرتدان (10076) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عمرو عن الحسن قال: إذا ارتد المرتد عن الاسلام، فقد انقطع ما بينه وبين امرأته.
قال الثوري: فالرجل والمرأة سواء.
(10077) - قال الثوري: إذا ارتدت المرأة ولها زوج لم يدخل بها، فلا صداق لها، وقد انقطع ما بينهما. وإن كان قد دخل بها، فلها الصداق كاملا.
(10078) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز قال في الرجل يؤسر فيتنصر، قال: إذا