(11253) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قال: إصبعك، أو شعرك، أو شئ منك طالق، فهي تطليقة.
باب أنت طالق ملء بيت (11254) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في رجل قال لامرأته:
أنت طالق ملء بيت، قال: فرق بينهما قتادة.
(11255) - عبد الرزاق عن الثوري قال: هي واحدة، أو ما نوى.
باب يطلق عند رجلين (11256) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجل طلق عند رجل واحدة، وعند رجل واحدة، قال: ليستا بشئ، إنما شهد كل رجل على واحدة.
(11257) - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي كان يقول في الرجل يطلق عند رجلين، فيشهد أحدهما بتطليقة، ويشهد الاخر بتطليقتين، كان يراه خلافا.
(11258) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن شريح قال:
لو شهد رجل بألف درهم، ورجل بخمس مئة، أخذ بالأقل.
(11259) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا شهد رجل بتطليقة، وآخر بثلاث، كانت واحدة، ويستحلف الرجل.