بال الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهي حائض أو نفساء، أهي تحتسب بتلك الحيضة؟
(10964) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن نافع أن رجلا طلق امرأته وهي حائض ثلاثا، فسأل ابن عمر، فقال: عصيت ربك، وبانت منك، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.
(10965) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن الشعبي عن شريح أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، وهي [حائض]، أتعتد بعد هذه الحيضة ثلاثا حيض، ولا تحتسب بهذه الحيضة التي طلقها فيها؟ فقال:
هو الذي الناس عليه.
(10966) - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى [نافع] عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض: يلزمه الطلاق، تعتد ثلاث حيض سوى تلك الحيضة (1).
(10967) - عبد الرازق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
إذا طلقت المرأة حائضا لم تعتد بذلك، واستقبلت الحيض بعده.
(10968) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثله.
(10969) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يطلقها حائضا، قال: لا تعتد بها، لتستوف ثلاث حيض، قلت: فطلقها ساعة حاضت، قال: لا تعتد بها، قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال