أبي بكر عن رجل عن علي أنه قال: لا يدخل إيلاء في تظاهر، ولا تظاهر في إيلاء.
(11573) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المظاهر تمضي له أربعة أشهر، قال: ليس ذلك بإيلاء، متى كفر فهي امرأته، قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول [بما] (1) قال الزهري: ليس له وقت (2).
(11574) - عبد الرزاق عن الثوري عن داود قال: سألت الشعبي عن رجل قال: امرأته عليه كظهر أمه، قال: لا يكون إيلاء ظهارا، ولا ظهار إيلاء (3).
(11575) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن أبي معشر عن إبراهيم قال: ليس للظهار وقت، متى كفر فهي امرأته (4).
(11576) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن جابر بن زيد أبي الشعثاء في رجل تظاهر من امرأته، ثم تركها، حتى يمضي أربعة أشهر، فهو إيلاء.
(11577) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: هو إيلاء، وأما عثمان بن مطر فذكر عن سعيد عن قتادة عن الحسن، وابن المسيب،