كتاب الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا باب المبارأة (1) (10910) - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الاعرابي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال: قرأنا على عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: تجوز مبارأة الأب على البكر وإن كرهت، ولا تجوز على الثيب.
(10911) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: ويطلق الرجل على ابنه صغيرا ما لم يحتلم، ويقول: هو مثل النكاح.
(10912) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: يجوز ما ترك الوالد من صداق ابنته بكرا من غير طلاق، ولا يجوز على