إلا فسوة الضبع (1)، قال: فإن طلقها فمكثت سنة أو أكثر، تستنفق من ماله، حتى انقضت عدتها، لا يأتيها طلاق، والنفقة في ماله ما سوى العدة.
(11040) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل طلق امرأته تطليقة، ولم يشهد، ولم يعلمها، لم نرد على هذا (2).
باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد؟
(11041) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع... (3) في رجل طلق امرأته وهو غائب، قال: تعتد من يوم طلقها، أو مات عنها.
(11042) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله (4).
(11043) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: تعتد من يوم طلقها، أو مات عنها (5).