إبراهيم عن علقمة قال: أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها، ولم يمسها حتى مات، قال: فرددهم، ثم قال:
فإني أقول فيها برأي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، أرى لها صداق امرأة من نسائها، ولا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها (1) الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، امرأة من بني رواس - وبنو رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة - (2).
(11746) - عبد الرزاق عن معمر قال: كان الحسن وقتادة فيها على قول ابن مسعود.
باب الفداء (11747) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح، وإن لم يتكلم بالطلاق، فهي واحدة، المبارأة، والفداء، إلا أن ابن عباس لم يكن يقول ذلك (3).
(11748) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كل فرقة في نكاح كان على وجه النكاح تطليقة كهيئة الفداء، والأمة تعتق،