ابن دينار عن أبي الشعثاء قال: إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا أو نصرانيا (1) فأعتق، فإن لم يقسم الميراث فهو له، يقول: يرث (2).
(9896) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال: إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا، فأعتق قبل أن يقسم الميراث، فلا شئ له (3).
(9897) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال:
إذا أسلم طالب الميراث بعد وفاة صاحب الميراث فلا شئ له منه (4).
النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار (9898) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء:
وسألته فقال: إن كانا نصرانيان، فأسلم أبوهما (5) ولهما أولاد صغار، فمات أولادهم (6) ولهم مال، فلا يرثهم أبوهم المسلم، ولكن ترثهم أمهم، وما بقي فلأهل دينهم، قلت: إنهم صغار لادين لهم، قال: ولكن ولدوا في النصرانية على النصرانية، ولقد كان [قال] (7)