حملت من الآخر فالولد للأول.
(10555) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تنكح في عدتها قال: إن كانت قد حاضت حيضة قبل أن ينكحها الآخر فحملت فالولد للآخر، ويقال: إن أحبلها ففرق بينهما وهي حامل، فإنها تعتد ما بقي من عدتها من الأول، حين تضع حملها من الآخر ساعتئذ. وإن أخبرت أن زوجها مات وهو بغير أرضها، فاعتدت، ثم نكحت، فبلغ ذلك زوجها، فطلقها فإنها تعتد من الآخر قبل، ثم من زوجها الأول، من أجل أن الفراق بينها وبين زوجها الآخر وجب ساعة نكاحه قبل طلاقها إياه.
باب الرجل يطلق المرأة لايبتها ثم ينكح أختها في عدتها (10556) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل طلق امرأته ولم يبتها، ثم تزوج أختها في آخر عدة الطلاق جاهلا، فأصابها، قالا: يفرق بينهما، ولها صداقها بما استحل منها، قالا: كذلك الرجل يكون عنده الأربع فيطلق واحدة، ولا يبتها، ثم يتزوج أخرى في بقية عدة التي تطلق.
(10557) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل طلق امرأة فلم يبتها، ثم حمل (1)، فنكح أختها في آخر عدتها، فأصابها،