قال الثوري: ليس على من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع، ولكن يغرم ثمنها.
عطية المسلم الكافر ووصيته له (9913) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال:
باعت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم دارا لها من معاوية بمئة ألف، فقالت لذي قرابة لها من اليهود [وقالت له] (1): أسلم، فإنك إن أسلمت ورثتني، فأبى، فأوصت له، قال بعضهم: بثلاثين ألفا (2).
(9914) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن نافع عن ابن عمر، أن صفية ابنة حيي أوصت لابن أخ (3) لها يهودي (4).
(9915) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي قال: تجوز وصية المسلم للنصراني (4).
قال الثوري [لا] (5) تجوز وصيته لأهل الحرب.
(9916) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
[ما] قوله: * (إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) *؟ قال: العطاء،