وقال الزهري: قالوا: تعتد بعد الثلاث حيضة واحدة.
(10941) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
تعتد من الطلاق الأول.
(10942) - عبد الرزاق عن معمر أو غيره عن قتادة أن جابر بن عبد الله، وخلاس بن عمرو، قالا: تعتد من الطلاق الاخر ثلاث حيض.
باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها، ثم يطلقها من أي يوم تعتد؟
(10943) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل طلق امرأته واحدة، ثم ارتجعها، فلم يجامعها حتى طلقها، كان يروي فيها اختلافا.
وكان أكثر ما يروي أن تعتد من الطلاق الاخر، حين ارجعها.
(10944) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
إذا راجعها اعتدت من الطلاق الاخر.
(10945) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثل قول أبي قلابة.
(10946) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال:
إن هو راجعها استقبلت العدة، دخل بها أو لم يدخل بها.
(10947) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع أبا الشعثاء يقول: تعتد من يوم يطلقها.
قال ابن جريج: وقاله عمرو، وعبد الكريم: من يوم طلقها،