فقال لأصحابه: إني خرجت وأنا غضبان على امرأتي، وقدمت وأنا راض، فوقعت عليها، وكنت حلفت أن لا أقربها، فذهب الأشهر، فقال له أصحابه (1): هذا الايلاء، اذهب إلى عبد الله ابن مسعود فاسأله، فأتى عبد الله فسأله، فقال عبد الله: وقعت عليها؟ قال: نعم وأنا لا أعلم، فقال عبد الله: قد بانت منك بتطليقة بائنة، ليس لك عليها رجعة إلا أن تشاء، اذهب فأخبرها بذلك، ثم اخطبها إن شاءت، فأتاها فأخبرها الخبر، فقالت:
فإني أرجع إلى زوجي (2).
باب الرجل يؤلى ولم يدخل (11669) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل آلى من امرأته ولم يجامعها، قال: ليس ذلك بإيلاء، وإن مكثا أكثر من أربعة أشهر، وإن كان قادرا على جماعها (3).
(11670) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة فعاسره (4) أهلها، فحلف أن لا يبني بها سنة، فقال: لا نرى هذا