سألته عن الايلاء، فقال: أن يحلف بالله لا يجامعها، أو ليغيظنها، أو ليسوءنها، أو ليحرمنها، أو لا يجتمع رأسه ورأسها (1)، قال الثوري: وأما إذا قال: لا أقربك لا أمسك، فليس بشئ، حتى يكون يمينا.
(11603) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: الايلاء أن يحلف بالله على الجماع نفسه أكثر من أربعة أشهر، إن ضرب أجلا أو لم يضرب، إذا كان الذي يحلف عليه أربعة أشهر فأكثر، قال عطاء: فأما أن يقول: لا أمسك ولا يحلف، أو يقول قولا عظيما ثم يهجرها، فليس بإيلاء.
(11604) - عبد الرزاق عن عبد الله بن متحرر عن يزيد بن الأصم أن عبد الله بن عباس قال له: ما فعلت تهلل - يعني امرأته - عهدي بها لسنة (2)، قال: أجل والله لقد خرجت وما أكلمها، قال:
فعجل المسير قبل أن تمضي أربعة أشهر، فإن مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة وأنت خاطب (11605) - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد ابن الأصم عن ابن عباس قال: ما فعلت تهلل - يعني امرأته - قال:
عهدي بها لسنة، قال: أجل، والله لقد خرجت وما أكلمها، قال:
فعجل قبل أن تمضي أربعة أشهر، فإن مضت فهي تطليقة