عباس: فذلك حين وضعت (1) أجلها، قال: وتلا ابن عباس (إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) (2)، قال ابن طاووس: وإن كان سقط بين ذلك، فكذلك، قال: وإن طلقها غير حامل فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت أجلها، وتلا ابن عباس: (فإذا (3) بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) (2) قال ابن عباس: فليراجعها حينئذ، أو يسرحها ويشهد، قال ابن جريج: قصصته على ابن طاووس عن أبيه، فأقر به.
(10937) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مسلم أو غيره عن الوليد بن عقال قال: سألت عبد الله بن شداد، ومصعب بن سعد، وأبا مالك، عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حبلى، فقالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة (10938) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب، وعن أبي قلابة، وقال الزهري في امرأة يطلقها زوجها عند كل طهر تطليقة:
قالوا: تعتد بعد الثلاث حيضة واحدة.
(10939) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم مثله.
(10940) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله.